المحقق الحلي

499

المعتبر

ففيها بنت محاض ) . ( 1 ) وقد روى الأصحاب مثل ذلك عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي الفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام ( في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا " وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض ) . ( 2 ) لنا أن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس الساقة ، ولأنا ننقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوصة . ويؤيد ذلك ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام قال : ( في خمس وعشرين خمس شياة ) . ( 3 ) فإن قيل قد ذكر ابن المنذر أنه لم يصح عن علي عليه السلام ذلك . قلنا هو إن لم يعلم صحته فقد ثبت نقله بطرق محققة عن أهل البيت عليهم السلام ، والشهادة بالنفي غير مقبولة . ويؤيد ذلك ما روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الرحمن بن الحجاج عنه وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا : ( في خمس وعشرين خمس من الغنم ) . ( 4 ) وجواب ما ذكروه أنه يحتمل أن يكون ذلك رأيا " لأبي بكر . فإن قيل روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتبه لأبي بكر وكتبه أبو بكر لأنس . قلنا لو صح ذلك لما خالفه علي عليه السلام وقد بينا صحة النقل عن علي عليه السلام . ثم ما ذكره معارض بالروايات التي نقلناها عن أهل البيت عليهم السلام . وأما رواية الأصحاب فقد تأولها الشيخ بتأويلين : أحدهما : قال تضمر وزادت واحدة ، وقد يجوز الإضمار لتسلم الروايات الآخر . والآخر : حملها على التقية . والتأويلان ضعيفان .

--> 1 ) سنن ابن ماجة ج 1 كتاب الزكاة باب 9 ص 574 . 2 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 2 ح 6 ( والرواية طويلة ) . 3 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 2 ح 4 ( روى عن أبي عبد الله " ع " ) . 4 ) الوسائل ج 6 أبواب زكاة الأنعام باب 2 ح 2 و 3 .